الشيخ الجواهري

468

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

قلت : الظاهر حصول رفع الحدث المنوي به ( 1 ) . و ( 2 ) [ قد ] ظهر لك الأمر الثاني وأنّ الأصح فيه عدم الإجزاء مطلقاً سواء ضمّ الوضوء أو لم يضمّ ( 3 ) . كما أنّه لا يستغنى به [ هذا الغسل ] عن الوضوء على الأصح ( 4 ) .

--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 196 - 197 .